مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الخامس — نظام مراكز الطب الجماعي
المادة 70
ان مراكز الطب الجماعي المشار اليها في المادة 64 أعلاه ، تسير ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم ، فيما يخص المؤمن لهم اجتماعيا في الفلاحة .
ويمكن للمؤمن لهم اجتماعيا التابعين للنظام غير الفلاحي ، ان يقبلوا في هذه المراكز ضمن الشروط التي ستحدد فيما بعد ..