الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الثاني — شروط فتح الحق فى نيل تعويضات التأمين عن المرض
المادة 6
يعتبر المؤمن له ، مثبتا لعدد أيام أو ساعات عمل I - لما دفع الحسابه في المساهمات اليومية .
2 - لعدد من الايام أو الساعات في الفترات التي :
قبض خلالها التعويضات اليومية المقررة في حالة مرض أو أمومة ،
- قبض خلالها تعويضات عدم القدرة المؤقتة المقررة في التشريع الخاص بحوادث العمل والامراض المهنية ، قبض خلالها الاقساط المترتبة على معاش العجز ، وجد خلالها راحة عطلة قانونية مدفوعة الاجر -
- ادى خلالها الالتزامات العسكرية أو الخاصة بالخدمة الوطنية ، قطع عمله خلالها بسبب مرض لم يقبض اثناءه التعويض اليومى للتأمين عن المرض باعتبار ان مدة عدم القدرة على العمل كانت أقل من 4 أيام ، أو لانه استنفد حقوقه في التعويض ، بشرط أن يعترف الطبيب المستشار بعدم القدرة البدنية على مواصلة العمل او استئنافه وبقصد تحديد الحق فى التعويضات الخاصة بالتأمين بعن المرض ، تعد 6 ساعات من العمل معادلة ليوم عمل .