مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الخامس — نظام مراكز الطب الجماعي
المادة 68
ان العقود المبرمة مع الاطباء توضع بعد أخذ رأى وزير الصحة العمومية .
ويتقاضى الاطباء أجرهم المنصوص عليه في النظام الجاري به العمل .