مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الخامس — نظام مراكز الطب الجماعي
المادة 64
ان مراكز الطب الجماعي الموضوعة تحت تصرف المؤمن لهم اجتماعيا في الفلاحة هي :
أ المراكز المنشأة من قبل صناديق التأمينات الاجتماعية الفلاحية والموضوعة تحت تصرف الجماعات العمومية ،
ب - المراكز التي تملكها او تسيرها الادارات او الجماعات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة أو الجمعيات أو مشاريع الخدمات الخاصة والمؤهلة ضمن الشروط المحددة لقبول المؤمن لهم اجتماعيا في الفلاحة