مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الرابع — الاجراءات الواجب القيام بها للاستفادة من تعويضات التأمين عن المرض
المادة 63
يحتفظ الصندوق بحق وقف الدفع كليا أو جزئيا لاجراء التحقيقات الضرورية ثم الدفع عن طريق البريد .
الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 397 وفي هذه الحالة ، يجب أن يتم التسديد ، ماعدا حالة العذر المسبب، خلال ال 15 يوما التالية لايداع او ارسال الاستمارة المرضية الخاصة بالاداءات المطلوبة .