الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الرابع — الاجراءات الواجب القيام بها للاستفادة من تعويضات التأمين عن المرض
المادة 60
لا تسلم الاستمارة المرضية الا عن مرض واحد • واذا استمر المرض اكثر من خمسة عشر يوما ، فعلى المؤمن له ان يحصل على استمارة جديدة صالحة لمدة 15 يوما ، وبانتهاء هذا الاجل يحصل على استمارة مرضية جديدة صالحة كل مرة لمدة 15 يوما ..
كل استمارة مرض انتهت مدة مفعولها ، تسلم أو ترد ضمن المهلة المحددة في المادة II اعلاه من المؤمن له الى الصندوق التابع له ، والذي يضمها الى الملف الطبي للمعني ، بعد حساب الاداءات المطابقة ..