مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الثاني — شروط فتح الحق فى نيل تعويضات التأمين عن المرض
المادة 5
خلافا لاحكام المادة 4 أعلاه ، تتكلف مراكز الطب الجماعي بالمؤمن له أو بذوى حقوقه وذلك اذا أثبت :
1 - بانه مسجل فى التأمينات الاجتماعية الفلاحية ، 2 بانه اما صاحب أجر يتقاضاه من رب عمل تابع للمهن الفلاحية ...
وأما بانه عامل في استغلال فلاحي مسير ذاتيا أو في - التعاونية لقدماء المجاهدين .