مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الرابع — الاجراءات الواجب القيام بها للاستفادة من تعويضات التأمين عن المرض
المادة 58
ومن جهة اخرى ، لكي يسدد الصندوق المستحضرات الصيدلانية ، فينبغي أن تتضمن الوصفة ايصالات قيمة الادوية الموجودة في علب الادوية المعرف عنها في المواد 91 و 95 و 196 من قانون الصيدلة •