الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الرابع — الاجراءات الواجب القيام بها للاستفادة من تعويضات التأمين عن المرض
المادة 57
يجب أن تتضمن الوصفة بيانا مكتوبا بيد الطبيب يشار فيه ، الى تاريخ تسليم الوصفة والى رقم هوية المؤمن له ، أو اسم ولقب المؤمن له ، أو ذي حقه ..
وفي حالة عدم وجود هذه البيانات تعد الوصفة الطبية كوثيقة اثباتية ذات اثر ، اذا لم يثبت المؤمن له بطريقة أخرى تاريخ وشرعية حيازة الوثيقة . ومجرد حيازة وصفة طبية لا شخصية لا يمكن أن يشكل وحده وسيلة اثبات •