الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الرابع — الاجراءات الواجب القيام بها للاستفادة من تعويضات التأمين عن المرض
المادة 55
التعويضات : ، أن ينبغى يثبت على صفته المؤمن له كمؤمن الذى له يطلب اجتماعيا ، الاستفادة من ومدة تسجيله المنصوص عليها فى المادة 4 ، وذلك بتقديم بطاقة التسجيل .
وفضلا عن اعلام التوقف عن العمل المنصوص عليه في المادة و أعلاه ، يقدم المؤمن له ، الى الصندوق ، الوثائق التالية :
في جميع الاحوال :
- الاستمارة المرضية المنصوص عليها في المادة 59 من هذا المرسوم ،
- الوصفة أو الوصفات الطبية المسعرة من الصيدلى ضمن الشروط المحددة في المادة 32 اعلاه والمقدم بحسب البيانات الواردة في المادتين 57 و 58 بعده ..
قسائم الاجر أو شهادة العمل والاجر الصادرة عن رب العمل ، تثبت بان المؤمن له قد استكمل على الاقل مدة العمل المحددة فى المادة 4 اعلاه ، وينبغي أن تتضمن قسائم الاجر او الشهادة بصفة الزامية بيانا واضحا للاجر او التسبيق المقبوض وزمن العمل المستكمل خلال الشهر السابق لتاريخ العلاج او التوقف عن العمل ويجب ان تتضمن شهادة العمل والأجر المنصوص عليها اعلاه ، البيانات التالية :
اسم وعنوان رب العمل ، اسم وصفة المؤمن له ، عدد ايام وساعات العمل المتممة من طرف المؤمن له - خلال مدة العمل الواجب عليه اثباتها .. 2 بالنسبة للزوج :
تصريح بعدم الاستخدام موقع من المؤمن له أو الزوج بطاقة عائلية للحالة المدنية أو وثائق الحالة المدنية التي تحل محلها وتثبت الزواج وعدم الطلاق 10
3 - بالنسبة للولد :
بطاقة فردية للحالة المدنية أو وثيقة الحالة المدنية ، والاخذ كذلك بكل وثيقة تمكن من اثبات صفة الفرع المكفول بمفهوم المادة 3 من هذا المرسوم ..