الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الثالث — تعويضات التامين عن المرض احكام عامة
المادة 54
ينبغي على الصندوق فى حالة المرض الطويل الاجل المشار اليه في الفقرة 2 من المادة 21 ، وفي حالة التوقف عن العمل أو العلاج المستمر الزائد عن 6 أشهر ، ان يقوم دوريا بفحص خاص للمستفيد بواسطة الطبيب المعالج وطبيبه المستشار بصفة مشتركة بينهما ، وذلك بقصد تحديد العلاج الذي يجب على المعني بالامر اتباعه . ويتوقف استمرار دفع التعويضات على التزام المستفيد بمايلي : , I الخضوع للعلاج وكافة انواع التدابير المفروضة من - الطبيب المعالج والطبيب المستشار بالاتفاق المشترك بينهما ، وفى حالة اختلاف هذين الاخيرين ، فمن الخبير الذي يعينانه ، وفي حالة انعدام ذلك ، فمن مدير الصحة للولاية من بين قائمة معدة من قبله • واذا كان المؤمن له مصابا بمرض السل ، فيكون الخبير لزوما طبيب امراض السل الخاص بالولاية او اختصاصها معينا من قبله .
ولا يمكن أن يطعن في الرأي التقني الذي يدلي به الخبير . 2 الخضوع للمعاينات الطبية والمراقبات الخصوصية - التي ينظمها الصندوق ..
3 - الامتناع عن أي نشاط غير مسموح به .
وفى حالة عدم مراعة الالتزامات المذكورة أعلاه ، فيجوز للصندوق وقف دفع التعويضات أو تنقيصها أو الغاؤها ما 396 الجريدة الرسمية