مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الثالث — تعويضات التامين عن المرض احكام عامة
المادة 50
يؤدى التعويض اليومي ، في حالة دخول المريض الى مستشفى عمومي او خاص على حساب الصندوق ، بتمامه للمؤمن له ، اذا كان فى كفالته ولدان او اكثر بمفهوم المادة 3 أعلاه ..
ويخفض هذا التعويض ب :
- L على 5 اذا كان فى كفالة المؤمن له ولد واحد "
- 2 على 5 اذا كان المؤمن له متزوجا وليس له اولاد *
- 3 على 5 في جميع الاحوال الاخرى L