الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الثاني — شروط فتح الحق فى نيل تعويضات التأمين عن المرض
المادة 4
ان المؤمن له اجتماعيا ، لكي يستحق أو يترتب له الحق في نيل التعويضات المذكورة فى الفقرة ( أ ) من المادة 2 أعلاه ، يجب ان يكون قد اشتغل 18 يوما على الاقل او 120 ساعة خلال الاشهر الثلاثة السابقة لتاريخ العلاج الذي يطالب بتسديده له 10 ولكي يستحق التعويضات المذكورة في الفقرة ( ب » من | المادة 2 أعلاه خلال الستة الاشهر الاولى من وقف العمل ، | ينبغي عليه أن يثبت استكماله الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .. 390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391 ه واذا استمر التوقف عن العمل دون انقطاع لما بعد الشهر السادس من عدم القدرة عن العمل ، فينبغي أن يكون المؤمن له مسجلا منذ 12 شهرا لتاريخ الانقطاع عن العمل او لتاريخ الحادث وان يثبت بانه اشتغل خلال 480 ساعة اضمن مدة ال 12 شهرا ، منها 120 ساعة في بحر ثلاثة الاشهر السابقة للانقطاع عن العمل الذي تسبب فيه المرض أو الحادث