الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الثالث — تعويضات التامين عن المرض احكام عامة
المادة 49
يمكن ان يؤدى التعويض اليومي طيلة مدة اقصاها ثلاث سنوات ، تحسب ضمن الشروط التالية : 1 بالنسبة للاصابات بالمرض الطويل الاجل ، يؤدى
- التعويض اليومي طيلة مدة ثلاث سنوات ، من تاريخ لآخر بالنسبة لكل اصابة وفى حالة التوقف المستتبع باستئناف العمل تترتب مدة جديدة قدرها 3 سنوات ، بمجرد بلوغ هذا الاستئناف مدة سنة واحدة على الاقل .
ب بالنسبة للاصابات غير الطويلة الاجل ، يؤدي التعويض اليومي على شكل يتلقى به المؤمن له ، كحد أقصى عن مرض واحد او عدة امراض 360 تعويضا يوميا عن مدة معينة بثلاث سنوات متعاقبة ابتداء من أول يناير سنة 1971 • ويمكن الاستمرار في دفع هذه التعويضات جزئيا او كليا في حالة استئناف العمل خلال مدة محددة من قبل الصندوق ، ولكن لا يمكن ان تتعدى مهلة الثلاث سنوات المذكورة أعلاه بسنة واحدة ، وذلك :
- اما 6 اذا تبين ان استئناف العمل والعمل المتمم ، من شأنهما تحسين صحة المؤمن له ، واما ، اذا كان على المؤمن له ان يكون موضوع اعادة - تدريب أو تأهيل مهني للحصول على عمل ملائم لصحته •