الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الثالث — تعويضات التامين عن المرض احكام عامة
المادة 48
عندما يكون الأجر مستمر المفعول ، بمقتضى عقد عمل فردي أو جماعي ، دون تنقيص التعويضات اليومية فان رب العمل الذي يدفع الاجر خلال مدة المرض ، دون ان يخصم هذه التعويضات ، يكون محقا اما بأن يقتطع فيما بعد من هذا الاجر ، مبلغا مساويا للتعويضات اليومية المقبوضة من المؤمن له ، وأما أن يلاحق تحصيل مبلغ التعويضات المذكورة من هذا الاخير . وعندما يتناول المؤمن له مكافأة تتعلق بمدة منصرمة ، فتوزع هذه المكافأة بالنسبة لحساب التعويض اليومي للمرض ، على مدة مساوية للمدة المنصرمة ..
وعندما يتلقى المؤمن له تكملة أجر تتعلق بمدة منصرمة ، فتوزع هذه التكملة ، بالنسبة لحساب التعويض اليومي للمرض على المدة الحقيقية التي تنطبق عليها. وتؤدى عند الاقتضاء للمعنيين بالامر تتمة للتعويضات الممنوحة سابقا ، من قبل صناديق التأمينات الاجتماعية •