مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الثالث — تعويضات التامين عن المرض احكام عامة
المادة 47
ان قسائم الاجر الواجب الاعتداد بها لحساب التعويض اليومي فى حالة معاودة المرض هي القسائم المطابقة لآخر اجر أو للأجور الاخيرة السابقة لتاريخ التوقف عن العمل المسبب من الانتكاس ..
ولا يمكن أن يقل التعويض فى كل الاحوال عن التعويض المدفوع سابقا .