الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الثالث — تعويضات التامين عن المرض احكام عامة
المادة 46
اذا لم يتمكن اللمؤمن له المريض ، بناء على شهادة الاثبات الطبية ، من الاستمرار في عمله او استئنافه فيستحق تعويضا يوميا عن كل يوم عمل ، وذلك ابتداء 6 من اليوم الرابع التالى لبدء عدم القدرة على العمل ..
ويساوي هذا التعويض نصف الربح الاساسي اليومي على الا يتجاوز ال 60 من الحد الاقصى للربح الشهري الداخل في الحساب بالنسبة لحساب الاشتراكات .
وان الربح اليومي المعتمد اساسا لحساب التعويض اليومي يحدد كمايلي :
- على 30 من مبلغ الاجر الاخير او الاجرين السابقين لتاريخ التوقف عن العمل ، بحسب ما يكون الأجر او الربح مسددا على أساس شهري أو نصف شهري .
- 1 على 30 من مبلغ الاجور للشهر السابق لتاريخ التوقف عن العمل ، اذا كان الاجر أو الربح مسددا يوميا . 1 على 28 من مبلغ الاجرين الاخيرين أو الاجور الاربعة الاخيرة السابقة لتاريخ الانقطاع عن العمل ، بحسب ما يكون الاجر أو الربح مسددا كل اسبوعين او كل اسبوع 1 1 على 360 من مبلغ أجر أو ربح ال 12 شهرا السابقة غرفة مشتركة وبدل الاتعاب الطبية والجراحية والنفقات التاريخ التوقف عن العمل ، اذا كان العمل غير مستمر او كان الاضافية تؤدى من قبل صناديق الضمان الاجتماعي ، من تخصم عند الاقتضاء مساهمة المؤمن بعد له المساوية 20% حسب التعريفات المطبقة في المستشفيات ...