الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الثالث — تعويضات التامين عن المرض احكام عامة
المادة 43
يجوز نقل المريض بناء على طلبه الى المستشفى العمومي بعد الاطلاع على شهادة الاثبات الصادرة عن المعالج او طبيب المستشفى اذا استلزمت صحته ذلك ان المصاريف المؤداة فعلا ، والتي تشمل نفقات الاقامة
2 - نفقات الاقامة وغرفة العمليات على أساس 80% من التعريفات المحددة بموجب التشريع الخاص بمراقبة الاسعار بالنسبة للمصحات المرتبة فى الصنف الثاني والغرفة المشتركة واداءات الخدمة ، وباستثناء الرسوم • بيد ان مقدار هذا التسديد لا يمكن ان يتجاوز 80% من المصاريف النفقة فعلا .