الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الثالث — تعويضات التامين عن المرض احكام عامة
المادة 42
ان الادوية القابلة للتسديد هي المستحضرات المختومة والمستحضرات الصيدلانية القابلة للتسديد من قبل صناديق الضمان الاجتماعي ، وذلك بمعزل عن المستحضرات المركبة ...
و لا تسدد قيمة الادوية المتعلقة بالحمية ومستحضرات الحمية ، والمياه المعدنية والخمور ، ماعدا الخمور المقيدة في قائمة المستحضرات الصيدلانية وانواع الاكسير ( السوائل المحلاة باستثناء مواد الاكسير المحتوية على مواد سامة معينة اسميا بموجب التنظيم الجاري به العمل ، ومعجون الاسنان ومستحضرات الزينة حتى ولو احتوت مواد علاجية ..
ولا تسدد النفقات الصيدلانية ونفقات التحاليل والمختبر الا اذا فرضها الطبيب المعالج ...