الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الثالث — تعويضات التامين عن المرض احكام عامة
المادة 40
ان المؤمن له الذي يستلم من طبيب وصفة صيدلانية ، يسلمها بدوره للصيدلي الذي يختاره لتنفيذها ويقوم هذا الاخير بذلك بعد الاطلاع عى بطاقة التسجيل والاستمارة المرضية الخاصة بالمؤمن له ، ثم يدمغ بخاتمه على هذه الاستمارة بعد تنفيذ ما ورد بالوصفة ويقيد على هامش هذه الاخيرة السعر المفصل . ويوضع هذا السعر ضمن الحدود القانونية ، أي :
التعريفة الصيدلانية لتحضيرات الادوية العادية . -
- السعر القانوني للبيع الى العموم بالنسبة للادوية المخصصة القابلة للتسديد والمستحضرات المختومة ..
يؤدي المؤمن له القيمة مباشرة الى الصيدلي الذي يؤشر بدفع النفقات على الوصفة ، ويجب قيد النفقات المتعلقة بتنفيذ الوصفات كذلك على الاستثمارات المرضية ضمن العمود المخصص لهذا العرض ، كما يجب وضع خاتم الصيدلي عليها.
ويسدد الصندوق للمؤمن له ما الفقه بعد الاطلاع على الوصفة المسددة القيمة ، وفى حدود انطباق المستحضرات المشتراة على الشروط المحددة في المادة 42 ادناه وتسري الاحكام السابقة كذلك على الوصفات الصادرة عن اطباء مراكز الطب الجماعي . بيد أن المستحضرات الصيدلانية المجهزة في هذه المراكز والمفروضة من طبيب المركز والمخصصة لمداواة المريض فى عين المكان ، يتكفل بها الصندوق وتسدد مباشرة منه لحساب المؤمن لهم الى الصيادلة الخاصين حسب التعريفات المذكورة أعلاه ويسمح لمراكز الطب الجماعي المفتوحة للمؤمن لهم اجتماعيا فى الفلاحة بالاحتفاظ بالادوية المتعلقة بالمرضى الموجودين قيد المعالجة ، وذلك تحت مسؤولية طبيب المركز .. 394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391 ه