القسم الاول — المستفيدون
المادة 3
تمنح منحة التأمين عن المرض للمؤمن له اجتماعيا عند حصول الاخطار المحددة في هذا المرسوم :
ا - للمؤمن له نفسه ،
ب - لزوجه غير المطلق ، الذى لا يمارس نشاطا مأجورا .
ج لأولاده المكفولين ، الوارد ذكرهم في التنظيم - وبمقتضى الامر رقم 71-14 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 | المتعلق بالمنح العائلية للنظام العام .
الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية ، بيد ان زوج المؤمن له الزاميا ، لا يمكنه المطالبة بالتعويضات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، عندما يمارس الحساب وبمقتضى المرسوم رقم 68 499 المؤرخ في 13 جمادى الاولى | المؤمن له أو للغير شخصيا ، نشاطا مهنيا لا يبرر انتسابه عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والذي عهد بموجبه الى صندوق التعاون الفلاحي للتقاعد بتسيير جميع الانظمة التكميلية للتقاعد والاحتياط في المهن الفلاحية ، لمثل ذلك النظام الخاص بخطر المرض وعندما يكون مسجلا في الدفتر التجاري .
ومن جهة أخرى ، فان الزوج العامل الذي لا تتوفر فيه وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام | شروط العمل المطلوبة ، يعتبر « كفرد من أفراد العائلة »
- 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلى :