الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الثالث — تعويضات التامين عن المرض احكام عامة
المادة 38
عندما يطلب المؤمن له ، لنفسه أو لأحد ذوي حقوقه ، التكفل بالاقامة في احدى المؤسسات المذكورة في المادتين 36 و 37 اعلاه ، أو فى مصحة معتمدة المرض السل او في مركز عمومي او خاص معتمد للنقاهة او التدريب الآلى ، فينبغي عليه أن يوجه طلبا بذلك الى الصندوق التابع له لنيل الموافقة المسبقة ..
وينبغي على الصندوق الاعلام بموافقته كتابيا، اذ ان انقضاء مهلة العشرة ايام المنصوص عليها في المادة 7 من الجدول العام لمفردات الاعمال المهنية ، لا يمكن اعتباره كموافقة محتملة من طراف الصندوق ..
وان رفض التكفل لا يعترض المؤمن له ، اذا ما كان هذا الاخير منقولا على وجه الاستعجال الى مصحة أو مصحة وقائية بناء على اثبات طبيب امراض السل لولاية او مندوبه .