الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الثالث — تعويضات التامين عن المرض احكام عامة
المادة 35
أن مقدار بدل الاتعاب الواجبة الاداء الى الاطباء عن الاشراف الطبي على الاستجمام فى الحمامات المعدنية يحدد بمبلغ جزافي قدره 45 دج لمدة الاستجمام في حالة عدم وجود الاتفاقية ..
وان المدة العادية للاستجمام في الحمامات المعدنية تستغرق من 18 الى 21 يوما . وان بدل الاتعاب الجرافية للاشراف الطبي ونفقات العلاج في مؤسسات المياه المعدنية تنطبق على هذه المدة LO ولا تسدد بدلات اتعاب العلاج ونفقاته الا اذا استمر العلاج طيلة المدة الكاملة بيد انه ، اذا كان انقطاع العلاج حاصلا لحالة قوة قاهرة او تدبير طبي ، فيجوز للصندوق عند الاقتضاء أن يمنح تسديدا محسوبا بنسبة المدة الحقيقية للعلاج ، بعد أخذ رأي المراقبة الطبية .
وان تسديد بدل اتعاب الاشراف ونفقات العلاج فى مؤسسة المياه المعدنية يتوقف على نكفل الصندوق مسبقا بنفقات العلاج . ويجب ان يتلقى الصندوق - ماعدا في حالة تأخر صدور الاشارة بالاسشفاء فى المياه المعدنية قبل التاريخ الاقصى للمدة - طلبات الارسال للعلاج بالمياه المعدنية قبل ثلاثة اشهر على الاقل وذلك اذا كان من اللازم أن يتم العلاج في حمام دائم القيام ، وبتاريخ لا يتجاوز اول ابريل من كل عام بالنسبة للحمامات الاخرى ..
وان عدم الجواب خلال انقضاء الشهر التالي للاشعار بالوصول الموجه للمؤمن له من قبل الصندوق ، يعد بمثابة رفض الطلب ويبيح للمؤمن له سلوك الاجراءات المتعلقة بالنزاع التقني