الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الثالث — تعويضات التامين عن المرض احكام عامة
المادة 32
ان تغطية نفقات الاجهزة تشمل تسديد قيمة اجهزة التبديل والتجهيز بمعناها الكامل ، ونمط ارتباطها وجميع القطع التابعة الأخرى الضرورية لاستعمالها ..
ان نفقات التجهيز المترتبة على عاتق صندوق التأمينات الاجتماعية ، تشمل مايلي :
- اسعار شراء الاجهزة ونفقات اصلاحها وتجديدها ، ضمن حدود تعريفات المسؤولية الخاصة لصناديق الضمان الاجتماعي ...
2 - نفقات ارسال الاجهزة لداخل القطر ..
ويمكن للصندوق أن يمنح المؤمن له تسبيقا عن النفقات الخاصة بالتجهيز ، تعادل ثلثي قيمة الجهاز بشكل شيك محرر باسم المزود الذي اختاره المعني