الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الثالث — تعويضات التامين عن المرض احكام عامة
المادة 31
ان تعريفة مسؤولية صناديق التأمين هي التعريفة الناتجة عن تطبيق التعريفة القانونية بالنسبة لتسديد بعض الاداءات الصحية ويعفى المؤمن لهم وذوو حقوقهم من اية مساهمة في نفقات شراء الاجهزة واصلاحها والواردة فى الفصل 5 من الباب 5 من هذه التعريفة 10. 10 ولا يمنح التجديد الا اذا اصبح الجهاز غير قابل للاستعمال والاصلاح ، أو اذا كانت التغييرات الطارئة على حالة المعني تبرر التجديد ، او اذا كان الجهاز مستعملا لمدة سنة واحدة على الاقل 1 بعد المؤمن له مسؤولا عن حفظ الاجهزة وصيانتها (.) وتقع على عاتقه ، عواقب تخريبها أو فقدانها العمدي أو المسبب من خطأ فادح .
كما لا يجوز التنازل عن الاجهزة وملحقاتها أو بيعها . وفي حالة تنازل المؤمن له عن جهازه او بيعه ، فانه يفقد حق