الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الثالث — تعويضات التامين عن المرض احكام عامة
المادة 30
أن تغطية نفقات التجهيز ، تشمل تسديد لفقات اجهزة التبديل والتجهيز واصلاحها وتجديدها ، والمدرجة في دفتر الشروط وجدول المفردات الوزاري المشترك والواردة فى الوصفة الطبية ..
وتسدد مصاريف القطع التابعة للاجهزة والعربات غير الواردة في دفتر الشروط وضمن جدول المفردات الوزاري المشترك ..
ولا يسدد أي مصروف للتجهيز ، اذا تبين من الكشف التقديري المقدم من طرف المؤمن له ، ان الصندوق لم يوافق مسبقا على التكفل به وبشكل صريح ..
ولا يحق للمؤمن له أن ينال غير جهاز واحد ، بيد أنه يحق المبتورى الاعضاء السفلي ، اقتناء الجهاز المؤقت المشار اليه في الفصل الأول من الباب الثاني من دفتر الشروط الوزاري المشترك ، قبل الحصول على التجهيز النهائي وللمؤمن له ، ملء الحرية فى اختيار المزود ، الا انه عندما الحدد شروط اعتماد المزودين ، فلا يحق للمؤمن له ان يلجأ الا للمزود المعتمد • يجوز الصندوق التأمينات الاجتماعية ، قبل تكفله بدفع لفقات شراء جهاز او نفقات اصلاحه او تجديده او تسديد النفقات الناجمة عن ذلك ، ان يشرع في كل مراقبة تقنية يراها لازمة بقصد التحقق من ضرورة التجهيز او اصلاح