الباب الأول — التامين عن المرض
المادة 2
يشمل التأمين عن المرض :
1 - تغطية النفقات الطبية والصيدلية والجراحية والاستشفاء وتحاليل وفحوص المختبر والتصوير المرضي ونفقات الأجهزة والنظارات ونفقات علاج الاسنان واصلاحها ونفقات العلاج والاستحمام فى الحمامات المعدنية الجزائرية للمؤمن له اجتماعيا ولأفراد عائلته .
وبالتالى لا يجوز الاعتراض عليه بصفته مشتركا في نيل التعويضات التي يحق له أن يطالب بها عن زوجه بيد ان زوج المؤمن له لا يستفيد من تعويضات التأمين عن المرض ، اذا كان تابعا لنظام خاص للضمان الاجتماعي ..