مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الثالث — تعويضات التامين عن المرض احكام عامة
المادة 28
أن تعريفات بدل الاتعاب الطبية والنفقات الملحقة الواجبة الاداء للمعالجين والمساعدين الطبيين من اقبل المؤمن لهم ، هي نفس التعريفات المطبقة في النظام العام للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391 ه مطابق للتشويه أو العاهة ، ومن أن المزود قد راعي الشروط التقنية المحددة في دفتر الشروط الوزاري المشترك (ه)