مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الثالث — تعويضات التامين عن المرض احكام عامة
المادة 27
1 تسدد النفقات المستلزمة للعلاج المؤدى من اقبل المساعدين الطبيين ، في حالة تعذر انتقال المريض أو حالة الاستعجال ...
وترقم العلاجات التي يقوم بها المساعدون الطبيون وتسدد طبقا للقواعد المقررة فى المواد من 50 الى 53 من جدول مفردات | الاعمال المهنية