الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الثالث — تعويضات التامين عن المرض احكام عامة
المادة 24
ان التحليل والفحوص المتبوعة بالحرف.
لا يترتب عنها التسديد الا اذا قبل صندوق التأمينات الاجتماعية ، بعد اخذ رأي المراقبة الطبية مسبقا ، بالتكفل بها ، بناء على طلب المؤمن له بعد املائه وتوقيعه من قبل الطبيب . وان الحرف الرئيسي المستعمل لترقيم هذه الاعمال هو الحرف B ويحدد المعامل بالتعريفة القانونية لتسديد بعض الاداءات الصحية التي تطبق على المؤمن لهم اجتماعيا بموجب قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية