مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الثالث — تعويضات التامين عن المرض احكام عامة
المادة 22
ان الاجراءات السابقة لتسديد بعض الاعمال المتضمنة وضع نشرة بالمعلومات أو طلب الموافقة المسبقة ، يجب ان تشتمل طبقا للمادتين 6 و 7 من الجدول العام لمفردات الاعمال المهنية. وينبغي على المؤمن له، أن يرسل الى صندوق التأمينات الاجتماعية الفلاحية التابع له .
المطبوع المتعلق بنشرة المعلومات وطلب الموافقة المسبقة .