الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الثالث — تعويضات التامين عن المرض احكام عامة
المادة 19
عندما يتوجه المؤمن له للطبيب الذي يختاره الى مصلحة الفحوص الخارجية للمؤسسة الاستشفائية ، فانه يدفع مباشرة مجموعة الاتعاب الواجبة الاداء وبعد الاطلاع على امضاءات الطبيب المذكور في الاستمارة المرضية والذي قدم فعلا العلاجات وايد وفاء مقابل الاعمال الطبية ، يسدد الصندوق للمؤمن له مقدار %80% من النفقات في حدود التعريفات الرسمية لجدول الرموز المخصصة لها المعامل المنصوص عليه في الجدول العام لمفردات الاعمال المهنية ..