مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الثالث — تعويضات التامين عن المرض احكام عامة
المادة 18
تكون على عاتق الصناديق ، كافة نفقات العلاجات والتجهيزات المقدمة من مراكز الطب الجماعي .
ولا تقدم العلاجات فى مركز الطب الجماعي ، للمؤمن له ، أو لذى حق المؤمن له الذى لم تثبت صفته كمستفيد حسب مفهوم المادة 4 او مفهوم المادة 5 اعلاه ، الا بشرط ان يكون حاملا سند تكفل صادر عن الصندوق أو عن مراسله المحلي