مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الثالث — تعويضات التامين عن المرض احكام عامة
المادة 15
تمنح التعويضات المنصوص عليها في الفقرة (أ) | من المادة 2 اعلاه وبدون حصر للمدة ، اذا كان المؤمن له مستكملا عند تاريخ العلاجات المطلوب تسديدها ، الشروط المحددة في المادة 4 وذلك مع مراعاة احكام المادة 12 اعلاه