الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الثالث — تعويضات التامين عن المرض احكام عامة
المادة 14
ان بدء التاريخ الذي يصبح فيه المؤمن له المشطوب ، غير مستحق للتعويضات ، هو :
I - التاريخ المحدد من قبل الطبيب لاستئناف العمل أو التاريخ الفعلي ، اذا كان سابقا لذلك ، وهذا بالنسبة للتعويضات النقدية ، خارج الحالة التي يكون فيها قد استنفد حقوقه في التعويض ، الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 391
2 - اليوم التالي لليوم الذي صرح فيه الطبيب بشفاء المريض او باعفائه من العلاج ، وذلك بالنسبة للتعويضات العينية ...
التعويضات العينية