الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الثالث — تعويضات التامين عن المرض احكام عامة
المادة 13
يلغى الحق فى تعويضات التأمين المرضي عند انقضاء مهلة شهر واحد من التاريخ الذي يتوقف فيه استكمال الشروط المطلوبة من المؤمن له لانتسابه للتأمين الالزامي ..
وعندما تدافع التعويضات حين توقف المؤمن له عن استكمال الشروط المذكورة ، فان هذه التعويضات تلغى من حين انقضاء مهلة الشهر الواحد المشار اليه في المادة السابقة ..
ولا يطبق هذا الاجراء الاخير على الاعمال الطبية اللاحقة لانقضاء المهلة المذكورة أعلاه ، والتي تكون علاجا مقررا حين العمل الطبي الذي كان المؤمن له خلاله ، مستكملا شروط الانتساب ..
ويجرى مثل ذلك في حالة الدخول الى المستشفى بالنسبة للمدة التي تكفل بها الصندوق ، اذا انقضت المهلة المذكورة اعلاه اثناء هذه المدة