مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الثالث — تعويضات التامين عن المرض احكام عامة
المادة 12
ان دفع التعويضات يتحمله الصندوق الذي يكون رب عمل المؤمن له ، تابعا اليه حين الحادث الذي نجم عنه التعويض ، فيما اذا كان هذا المؤمن له مستكملا الشروط المنصوص عليها فى المواد من 4 الى II اعلاه !