مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الثاني — التأمين على العجز › القسم الخامس — احكام مشتركة بين حالتي المرض والعجز
المادة 125
يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول ابريل سنة 1971 وذلك طبقا لاحكام المادة 56 من الامر رقم 71-14 المؤرخ في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمشار اليه أعلاه .