مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الثاني — التأمين على العجز › القسم الخامس — احكام مشتركة بين حالتي المرض والعجز
المادة 124
تحدد بموجب اتفاقيات تبرم بين صناديق الضمان الاجتماعي والمؤسسات أو المراكز المشار اليها في المادة 120 ، التعويضات الخاصة بالنفقات المشار اليها في الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 123 أعلاه ، وكذلك كيفيات دفع النفقات المطابقة من الصناديق الى هذه المؤسسات .