مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الثاني — التأمين على العجز › القسم الخامس — احكام مشتركة بين حالتي المرض والعجز
المادة 123
ان نفقات اعادة التدريب التي يتحملها الصندوق هي : 1 نفقات سفر المؤمن له بوسيلة النقل الاقل كلفة للذهاب الى المؤسسة المقبول فيها كداخلى ونفقات عودته على نفس الشكل بعد انتهاء اعادة التدريب ..
2 - نفقات اعادة التدريب .
3 - الأجرة اليومية .
4 - قيمة أجهزة التبديل اللازمة للعمل والتي يمكن التكفل بها برسم التأمين على المرض •