مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الثاني — التأمين على العجز › القسم الخامس — احكام مشتركة بين حالتي المرض والعجز
المادة 122
يعمل الصندوق على قبول المؤمن له في اعادة التدريب كداخلي او خارجي لدى احدى المؤسسات المشار اليها في المادة 120 اعلاه 6 ، مع مراعاة نتائج الفحص المنصوص | عليه فى المادة 121 والاماكن المتوفرة فى هذه المؤسسات واختيار المؤمن له ، او اذا اقتضى الامر يسمح بتوظيفه لدى رب عمل .