مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الثاني — التأمين على العجز › القسم الخامس — احكام مشتركة بين حالتي المرض والعجز
المادة 121
تمنح منفعة اعادة التدريب من قبل الصندوق اما بناء على مبادرته وأما بطلب المؤمن له ، بعد الاطلاع على نتائج فحص نفساني مسبق ومنظم ومراقب من الصندوق