مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الثاني — التأمين على العجز › القسم الخامس — احكام مشتركة بين حالتي المرض والعجز
المادة 120
ينبغي على المؤمن لهم اجتماعيا المستفيدين من التأمين على المرض أو اصحاب معاشات العجز ، لكي يستفيدوا من مشاركة صندوق الضمان الاجتماعي الفلاحي في نفقات اعادة التدريب استكمال التمرين بقصد اعادة تدريبهم المهني في المؤسسات أو المراكز المشار اليها في النظام المطبق بنفس الموضوع من النظام العام .