مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الأول — التامين عن المرض › القسم الثاني — شروط فتح الحق فى نيل تعويضات التأمين عن المرض
المادة 11
يجب أن ترسل أو تقدم الى الصندوق ، كل استمارة مرضية منصوص عليها فى المادة 59 من هذا المرسوم وذلك خلال 30 يوما الموالية لانتهاء صلاحيتها ..
ويؤدي عدم مراعاة هذا الاجراء الى سقوط الحق في التعويضات طيلة المدة التي ادى عدم التصريح عنها الى تعذر اجراء المراقبة من الصندوق ، ما عدا الحالات الاستثنائية المبررة قانونا…