الباب الثاني — التأمين على العجز › القسم الرابع — تعويضات التأمين على العجز
المادة 118
يستبدل معاش العجز الممنوح ضمن الشروط المحددة بموجب هذا المرسوم، بمعاش الشيخوخة، وذلك الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 403 ابتداء من سن الستين . بمبلغ مساو له مع اضافة الزيادة عن الاولاد والزيادة الخاصة بالزوج المكفول وتحدد الانتفاع من هذا المعاش ابتداء من القسط الأول التالي لسن الستين من عمر العاجز ان المقرر الذي يمنح بموجبه معاش الشيخوخة المستبدل بمعاش العجز ، يصدره الصندوق المركزي للضمان الاجتاعي الفلاحي بناء على اقتراح صندوق التأمينات الاجتماعية الفلاحية الذي دفع معاش العجز .
واذا كان معاش الشيخوخة المستبدل بمعاش العجز . يقل عن معدل المنحة الخاصة بالعمال المسنين ، فتضاف اليه منحة تكملة الفرق .
ان صاحب معاش الشيخوخة المستبدل بمعاش العجز، يحتفظ بالاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في المادة 117 ، بعد سن الستين .