الباب الثاني — التأمين على العجز › القسم الرابع — تعويضات التأمين على العجز
المادة 112
يمنح المعاش دوما بصفة مؤقتة ، ويمكن اعادة النظر فيه بسبب تغيير حالة العجز ..
ويجوز ايقاف صرف المعاش جزئيا أو كليا في حالة استئناف العمل ، اذا كانت قدرة كسب المؤمن له زائدة عن 50% .
وينبغي ايقاف صرف المعاش فى حالة استئناف العمل ، عندما تكون قدرة الكسب بالغة 66 % .
ويجوز للصندوق أن يطلب من العاجز جميع المعلومات التي يراها ضرورية عن نشاطه وأجرته ، ان مقررات الايقاف واعادة النظر يجب ان تبلغ للمؤمن له بموجب رسالة موصى عليها ويسري مفعولها من يوم تبليغها للمؤمن له .
ان المبالغ المستحقة لمعاشات العجز ، تلفى بانقضاء الفصل السنوي الخاص بالمبالغ المستحقة والذي مارس المستفيد خلاله نشاطا مهنيا غير مأجور ، وفى حالة النزاع ، تقدر عدم القدرة على العمل والكسب من قبل اللجنة المشار اليها في المادة 108 اعلاه . :