مرسوم رقم 71-70
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
الباب الثاني — التأمين على العجز › القسم الرابع — تعويضات التأمين على العجز
المادة 111
ان المعاشات قابلة للتحويل والحجز ضمن نفس الشروط والحدود الخاصة بالاجور ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391 ه غير انه يمكن أن يتم هذا التحويل أو الحجز في حدود 90% لفائدة المؤسسات الاستشفائية ، بالنسبة لوفاء نفقات الاستشفاء