الباب الثاني — التأمين على العجز › القسم الثالث — تقدير وتحديد حالة العجز
المادة 108
يبلغ كل مقرر يتخذ من قبل الصندوق حول العجز الى المعنى ، برسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام .
وينبغي أن تتضمن هذه الرسالة لزوما ، طريق الطعن الذي يمكن أن يسلكه المؤمن له المعارض في مقرر الصندوق ، والمهلة المحددة لهذا الغرض وكذلك الاجراء الواجب اتباعه المراجعة اللجنة الجهوية للعجز • وان النزاعات المتعلقة بحالة العجز الخاصة بالمؤمن له هي من اختصاص اللجنة الجهوية للعجز المنصوص عليها في المادة 49 من القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 والمادة II وما يليها من القرار المؤرخ في 27 يناير سنة 1954 والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق هذا القانون . واذا ارادت اللجنة أن تستعين بتحاليل أو فحوص خاصة ، فتقع نفقات ذلك على عاتق الصندوق .