الباب الثاني — التأمين على العجز › القسم الثالث — تقدير وتحديد حالة العجز
المادة 107
ان معاش العجز يمنح ويصفى من قبل صندوق التأمينات الاجتماعية الفلاحية وبمبادرته في مهلة الشهرين المواليين بحسب الحالة اما لتاريخ المعاينة الطبية للعجز اذا كان هذا العجز ناجما عن الانهاك المبكر للبنية ، واما لتاريخ استقرار حالة المؤمن له مثلما أبلغت نتيجتها لهذا الاخير ، واما لتاريخ انقضاء المهلة القانونية لمنح التعويضات النقدية للتأمين عن المرض أو لتاريخ توقف الصندوق عن منح تلك التعويضات .
ويتعين على الصندوق ان يفحص المؤمن لهم الذين ينذر مرضهم بعجز فى المستقبل . وتكون نفقات هذا الفحص على عاتق الصندوق .