الباب الثاني — التأمين على العجز › القسم الثالث — تقدير وتحديد حالة العجز
المادة 105
ان المؤمن له الذى يصاب بحادث عمل ، يحتفظ ، مع استفادته من احكام التشريع الخاص بحوادث العمل والامراض المهنية ، بحقوقه في تعويضات التأمين عن العجز ، وذلك ضمن النطاق الذى يستكمل فيه الشروط المطلوبة للانضمام والتسجيل وقت الحادث أو المرض المهني ، بيد أنه يمنع الجمع بين التعويض اليومي المترتب بمقتضى تشريع حوادث العمل والامراض المهنية خلال مدة عدم القدرة المؤقتة ومعاش العجز . وعلى العكس من ذلك يمكن للمؤمن له ، أن يطالب ابتداء من شفائه من المرض المهني او التئام الجرح ، بمنحه معاش العجز عن آفة أو حادث ليس له طابع مهني • ويرخص بالجمع بين التعويضات الممنوحة بموجب تشريع حوادث العمل والامراض المهنية وكذا بموجب التشريع الخاص بالمعاشات العسكرية ومعاش العجز ، شريطة ان لا يتعدى مجموعها 100 % من الاجر الذي يتقاضاه العامل السليم في نفس صنف المهنة . ويجرى مثل ذلك بالنسبة للجمع بين الاجر ومعاش العجز الخاص بالعجزة الذين يمكنهم ممارسة نشاط مأجور .